فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَفِي شَرْحِهِ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إنْسَانٍ، وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَمْلِكْهُ صَاحِبُ الدَّارِ، وَلَا الْأَجْنَبِيُّ، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَأَمَّا بِإِغْلَاقِ ذِي الْيَدِ لَا غَيْرِهِ بَابَ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَخْرُجَ. اهـ.
وَفِي شَرْحِهِ قَوْلَهُ: لِئَلَّا يَخْرُجَ هِيَ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِمَا، وَعِبَارَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَيُغْلِقُ عَلَيْهِ الْبَابَ قَاصِدًا تَمَلُّكَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ أَمَّا غَيْرُ ذِي الْيَدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ، وَلَوْ بِغَصْبٍ فَلَا يُفِيدُ إغْلَاقُهُ شَيْئًا فَلَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. اهـ.
فَعُلِمَ أَنَّ إغْلَاقَ الْأَجْنَبِيِّ بَابَ الدَّارِ إنْ كَانَ مَعَ كَوْنِ الدَّارِ فِي يَدِهِ، وَلَوْ بِغَصْبٍ أَفَادَ الْمِلْكَ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي قَصَدَهُ لَهُ) أَيْ: وَاعْتِيدَ الِاصْطِيَادُ بِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ، وَأَقَرَّهُ سم، وع ش وَرُشَيْدِيٌّ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا هُوَ) أَيْ: الصَّيْدُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ) أَيْ: خِلَافًا لِلْجَوَاهِرِ، وَالْعُبَابِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ، ثُمَّ الْمَمْلُوكُ بِهَذَا الطَّرِيقِ أَيْ: التَّعْشِيشِ إنَّمَا هُوَ الْبَيْضُ، وَالْفَرْخُ كَمَا صَرَّحَ فِي الْجَوَاهِرِ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً لِيُعَشِّشَ فِيهِ الطَّيْرُ فَعَشَّشَ فِيهِ مَلَكَ بَيْضَهُ، وَفَرْخَهُ لَا هُوَ انْتَهَتْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ مَنَعَةَ الطَّائِرِ لَا حِسًّا، وَلَا حُكْمًا بِمُجَرَّدِ التَّعْشِيشِ سم، وَقَضِيَّةُ الْحَاوِي مِلْكُ الطَّائِرِ أَيْضًا، وَأَخَذَ بِهِ الْقُونَوِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّوْضِ، وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ، وَكَذَا م ر بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ بِالْبِنَاءِ تَعْشِيشَهُ، وَأَنْ يُعْتَادَ الْبِنَاءُ لِلتَّعْشِيشِ. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ) أَيْ: فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَا عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَتَى مَلَكَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَعُلِمَ إلَى، وَأَنَّ السَّفِينَةَ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَا عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ لُقَطَةٌ) أَوْ ضَالَّةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا دُرَّةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.

.فَرْعٌ:

الدُّرَّةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي السَّمَكَةِ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ مِلْكٌ لِلصَّيَّادِ إنْ لَمْ يَبِعْ السَّمَكَةَ، وَلِلْمُشْتَرِي إنْ بَاعَهَا تَبَعًا لَهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَذَا فِي التَّهْذِيبِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا فِي الثَّانِيَةِ لِلصَّيَّادِ أَيْضًا كَالْكَنْزِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ لِمُحْيِيهَا، وَمَا بَحَثَهُ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلِلْبَائِعِ إنْ ادَّعَاهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْعٌ، أَوْ كَانَ، وَلَمْ يَدَّعِهَا الْبَائِعُ فَلُقَطَةٌ، وَقَيَّدَ الْمَاوَرْدِيُّ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا صَادَهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوْهَرِ، وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُهَا بَلْ تَكُونُ لُقَطَةً. اهـ.
وَقَوْلُهُ: فَلِلْبَائِعِ إنْ ادَّعَاهَا إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَقَالَ ع ش أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَائِقَةً بِهِ، وَبَعُدَ مِلْكُهُ لِمِثْلِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَثْقُوبَةٌ) أَيْ: مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ تَكُنْ مَثْقُوبَةً.
(قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: الصَّائِدِ.
(قَوْلُهُ: إنْ صَادَهَا إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ بِلَا عَزْوٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ) وَيَنْبَغِي، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ عُلِمَ خُرُوجُهَا مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ، وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ إلَخْ هُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ، وَجَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي، وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهَا كَفَضَلَاتِ السَّمَكَةِ بِخِلَافِ الْكَنْزِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ دَخَلَ) إلَى قَوْلِهِ: وَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ دَخَلَ سَمَكٌ) يَعْنِي: تَسَبَّبَ فِي إدْخَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: حَوْضَهُ) أَيْ: الْحَوْضَ الَّذِي بِيَدِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ كَبِيرًا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَا فِيهِ إلَّا بِجَهْدٍ، وَتَعَبٍ، أَوْ إلْقَاءِ شَبَكَةٍ فِي الْمَاءِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِهِ، وَلَكِنْ صَارَ إلَخْ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِهِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي.
(وَلَوْ، وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ) اتِّفَاقًا، أَوْ بِمَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَلَوْ بِعَارِيِّةٍ كَسَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ (وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ، وَغَيْرِهِ) صَارَ أَحَقَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ لَكِنَّهُ يَمْلِكُهُ، وَإِنَّمَا (لَمْ يَمْلِكْهُ) مَنْ وَقَعَ فِي نَحْوِ مِلْكِهِ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِسَقْيِ الْأَرْضِ، وَلَوْ مَغْصُوبَةً تَوَحُّلَ الصَّيْدِ بِهَا فَتَوَحَّلَ، وَصَارَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهَا مَلَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِيهِ، وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهَا ذَلِكَ عَادَةً، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته أَنَّ الْغَصْبَ يُنَافِي التَّحَجُّرَ لَا الْمَلِكَ فَتَقْيِيدُهُ بِمِلْكِهِ قَيْدٌ لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ، أَوْ لِلْخِلَافِ، وَأَنَّ السَّفِينَةَ إنْ أُعِدَّتْ لِلِاصْطِيَادِ بِهَا وَأَزَالَ الْوُقُوعَ فِيهَا امْتِنَاعُ الصَّيْدِ، وَصَغُرَتْ بِحَيْثُ يَسْهُلُ أَخْذُهُ مِنْهَا مَلَكَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ، وَلَوْ غَاصِبًا بِمُجَرَّدِ وُقُوعِهِ فِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ (وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِانْفِلَاتِهِ)، وَمَنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ لَهُ، وَإِنْ تَوَحَّشَ نَعَمْ إنْ قَطَعَ الشَّبَكَةَ هُوَ لَا غَيْرُهُ، وَانْفَلَتَ مِنْهَا صَارَ مُبَاحًا، وَمَلَكَهُ مَنْ أَخَذَهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَكَذَا لَوْ أَفْلَتَهُ الْكَلْبُ، وَلَوْ بَعْدَ إدْرَاكِ صَاحِبِهِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ بَانَ بِذَلِكَ عَجْزُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ زَوَالُ امْتِنَاعِهِ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا أَثَرَ لِتَقَطُّعِهَا بِنَفْسِهَا، وَلَوْ ذَهَبَ بِهَا، وَبَقِيَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِأَنْ يَعْدُوَ، وَيَمْتَنِعَ بِهَا فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ، وَإِلَّا فَلِصَاحِبِهَا، وَلَوْ سَعَى خَلْفَ صَيْدٍ فَوَقَفَ إعْيَاءً لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ (وَكَذَا لَا يَزُولُ) مِلْكُهُ (بِإِرْسَالِ الْمَالِكِ) الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ (لَهُ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ سَيَّبَ بَهِيمَتَهُ، بَلْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ سَوَائِبَ الْجَاهِلِيَّةِ نَعَمْ إنْ قَالَ عِنْدَ إرْسَالِهِ: أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ أُبِيحَ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ فَقَطْ كَالضَّيْفِ إنْ عَلِمَ بِقَوْلِ الْمَالِكِ ذَلِكَ، وَأَمَّا بَحْثُ شَيْخِنَا أَنَّ لَهُ إطْعَامَ غَيْرِهِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ رِضَا مُبِيحِهِ بِذَلِكَ، أَوْ عَلَى أَنَّ أَكْلَ الثَّانِي لَهُ إنَّمَا اسْتَفَادَهُ مِنْ قَوْلِ الْمَالِكِ ذَلِكَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَلَى هَذَا عِلْمُ الثَّانِي بِذَلِكَ الْقَوْلِ، أَوْ أَعْتَقْته لَمْ يَبُحْ ذَلِكَ، أَمَّا غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ كَمُكَاتَبٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَزُولُ بِإِرْسَالِهِ قَطْعًا، وَمَرَّ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ، وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ، وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مَا إذَا خَشِيَ عَلَى وَلَدٍ لَهُ لَمْ يَصِدْ، أَوْ عَلَى أُمِّ، وَلَدٍ صَادَهُ دُونَهَا لِحَدِيثِ: «الْغَزَالَةِ الَّتِي أَطْلَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَوْلَادِهَا لَمَّا اسْتَجَارَتْ بِهِ فِي الْأُولَى»، وَحَدِيثِ: «الْحُمَرَةِ الَّتِي أُخِذَ فَرْخَاهَا فَجَاءَتْ إلَيْهِ تَفْرِشُ فَأَمَرَ بِرَدِّهِمَا إلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ» قَالَ: وَهُمَا صَحِيحَانِ فَيَجِبُ الْإِفْلَاتُ حِينَئِذٍ فِيهِمَا أَيْ: إلَّا أَنْ يُرَادَ ذَبْحُ الْوَلَدِ الْمَأْكُولِ وَقَوْلُهُ: صَحِيحَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ حَدِيثَ الْغَزَالَةِ ضَعِيفٌ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَ فِي الْخَادِمِ مِنْ اجْتِمَاعِ طُرُقِهِ قَوْلَهُ: أَنَّهُ حَسَنٌ ثُمَّ رَأَيْت الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ: لَا أَصْلَ لَهُ، وَمَنْ نَسَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَذَبَ، وَغَيْرُهُ رَدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْجُمْلَةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَأَمَّا الْحُمَرَةُ، وَهِيَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ فَمِيمٌ مُشَدَّدَةٌ، وَقَدْ تُخَفَّفُ طَائِرٌ كَالْعُصْفُورِ فَحَدِيثُهَا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَفِيهِ التَّعْبِيرُ بِفَرْخِهَا، وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ رَحْمَةً لَهَا، وَكَذَا عَبَّرَ بِالْفَرْخِ بِالْإِفْرَادِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ بَيْضُهَا قَالَ الدَّمِيرِيِّ، وَحِكْمَةُ الْأَمْرِ بِالرَّدِّ احْتِمَالُ إحْرَامِ الْآخِذِ، أَوْ أَنَّهَا لِمَا اسْتَجَارَتْ بِهِ أَجَارَهَا، أَوْ كَانَ الْإِرْسَالُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَاجِبًا. اهـ.
وَمَا قَالَهُ آخِرًا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَمَنْ مَعَهُ طَيْرٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُهُ بِهِ، وَلَا مَا يُطْعِمُهُ إيَّاهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ أَيْضًا، وَيَحِلُّ إرْسَالُ مُعْتَادِ الْعَوْدِ، وَيَجِبُ عَلَى احْتِمَالِ إرْسَالِ مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ كَالْخُطَّافِ، وَالْهُدْهُدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ التَّعَرُّضُ لَهُ بِالِاصْطِيَادِ حَرُمَ حَبْسُهُ كَصَيْدِ الْحَرَمِ، وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ، وَيَحِلُّ حَبْسُ مَا يُنْتَفَعُ بِصَوْتِهِ، أَوْ لَوْنِهِ. اهـ.
مُلَخَّصًا، وَبِمَا ذَكَرَهُ آخِرًا يُقَيَّدُ احْتِمَالُهُ فِي نَحْوِ الْخُطَّافِ بِأَنْ يَكُونَ حَبْسُهُ لَا لِنَحْوِ صَوْتِهِ فَرْعٌ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ نَحْوِ كِسْرَةِ خُبْزٍ مِنْ رَشِيدٍ، وَعَنْ سَنَابِلِ الْحَصَّادِينَ، وَبُرَادَةِ الْحَدَّادِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ عَادَةً فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَخْذًا بِظَاهِرِ أَحْوَالِ السَّلَفِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَغَيْرُهُ مُسَامَحَةً بِذَلِكَ لِحَقَارَتِهِ عَادَةً لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُ التَّقْيِيدَ بِمَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ السَّنَابِلِ، وَالْمَالِكُ مَأْمُورٌ بِجَمْعِهَا، وَإِخْرَاجِ نَصِيبِ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْهَا؛ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا كَالشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ قَالَ: وَلَعَلَّ الْجَوَازَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ، أَوْ عَلَى مَا إذَا زَادَتْ أُجْرَةُ جَمْعِهَا عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. اهـ.
وَمَرَّ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ عَنْ مُجَلِّي، وَغَيْرِهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ نَعَمْ مَحَلُّ جَوَازِ أَخْذِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ مِنْ الْمَالِكِ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ كَأَنْ، وَكَّلَ مَنْ يَلْقُطُهُ لَهُ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ بِذَلِكَ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إعْرَاضٌ ثُمَّ رَأَيْته فِي الرَّوْضَةِ فِي اللُّقَطَةِ نَقَلَ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَأَقَرَّهُ أَنَّ مَحَلَّ حِلِّ الْتِقَاطِ السَّنَابِلِ إنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى الْمَالِكِ، وَعِبَارَةُ الْمُتَوَلِّي، وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَلْتَقِطُهُ، وَيَثْقُلُ عَلَيْهِ الْتِقَاطُ النَّاسِ لَهُ فَلَا يَحِلُّ، وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ الْقَاضِي إنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَبْخَلُونَ بِمِثْلِ تِلْكَ السَّنَابِلِ حَلَّ، وَتُجْعَلُ دَلَالَةُ الْحَالِ كَالْإِذْنِ، أَوْ يَبْخَلُونَ بِمِثْلِهِ فَلَا يَحِلُّ، وَبِهِ يُعْلَمُ صِحَّةُ قَوْلِي مَا لَمْ يَدُلَّ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ مُجَلِّي لَوْ لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ قَصْدِ الْمَالِكِ فَلَا يَحِلُّ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَقَلَّ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ مَنْ يَتْرُكُهُ رَغْبَةً أَيْ: فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاطُ، وَرَأَيْت الْأَذْرَعِيُّ بَحَثَ فِي سَنَابِلِ الْمَحْجُورِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْتِقَاطُهَا كَمَا لَوْ جُهِلَ حَالُ الْمَالِكِ، وَرِضَاهُ الْمُعْتَبَرُ، وَغَيْرُهُ اعْتَرَضَهُ بِمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي عُيُونِ مَرِّ الظَّهْرَانِ أَنَّ مَا لَا يَحْتَفِلُ بِهِ مُلَّاكُهُ، وَلَا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَحَدًا، أَوْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُمْ بِذَلِكَ حَلَّ الشِّرْبُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لِمَحْجُورٍ فِيهِ شَرِكَةٌ. اهـ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُسَامَحَةَ فِي مِيَاهِ الْعُيُونِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي السَّنَابِلِ عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ فِي تِلْكَ الْعُيُونِ أَنَّ وَاضِعِي أَيْدِيهِمْ عَلَيْهَا لَا يَمْلِكُونَ مَاءَهَا إلَّا إنْ مَلَكُوا مَنْبَعَهَا، وَهُوَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُيُونِ، وَمِلْكُهُ مُتَعَذِّرٌ؛ لِأَنَّهُ فِي بُطُونِ جِبَالِ مَوَاتٍ لَا يُدْرَى أَصْلُهُ فَيَكُونُونَ حِينَئِذٍ أَحَقَّ بِتِلْكَ الْمِيَاهِ لَا غَيْرُ، ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ فِي السَّنَابِلِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَاءِ فَقَالَ:
كَلَامُ الرَّوْضَةِ يَقْتَضِي إثْبَاتَ خِلَافٍ فِي السَّنَابِلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ لِنَحْوِ صَغِيرٍ. اهـ.
قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ جَيِّدٌ، وَيَدُلُّ لَهُ إطْلَاقُ الْمَجْمُوعِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ أَنَّ اعْتِيَادَ الْإِبَاحَةِ كَافٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى كَوْنِهِ لِمَحْجُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَ، وَلِيِّهِ الْمُشَاحَةَ لَهُ فِيمَا اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ بِهِ أَمْرٌ مُشْقٍ، وَبِهَذَا يُنْظَرُ فِي تَنْظِيرِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي حِلِّ دُخُولِ سِكَّةٍ أَحَدُ مُلَّاكِهَا مَحْجُورٌ. اهـ.
وَيَحْرُمُ أَخْذُ ثَمَرٍ مُتَسَاقِطٍ إنْ حُوِّطَ عَلَيْهِ، وَسَقَطَ دَاخِلَ الْجِدَارِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُحَوَّطْ عَلَيْهِ، أَوْ سَقَطَ خَارِجَهُ لَكِنْ لَمْ تُعْتَدْ الْمُسَامَحَةُ بِأَخْذِهِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ مَا سَقَطَ خَارِجَ الْجِدَارِ إنْ لَمْ تُعْتَدْ إبَاحَتُهُ حَرُمَ، وَإِنْ اُعْتِيدَتْ حَلَّ عَمَلًا بِالْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ الْمُغَلَّبَةِ عَلَى الظَّنِّ إبَاحَتُهُمْ لَهُ كَمَا تَحِلُّ هَدِيَّةٌ، أَوْ أَوْصَلَهَا مُمَيِّزٌ. اهـ.